قضية اللحية تثور مجدَّدًا

الطالب المسلم المفصول عن المدرسة العصريّة يقدّم طلبًا من جديد إلى المحكمة العليا

 

 

 

كانت قضية اللحية كادت تعالَج إثر أن تمّ رفضُ السّماح لطالبٍ مسلمٍ يتعلّم في إحدى المعاهد التعليميّة الرسميّة بأن يطلق لحيته؛ لكن القضية عادت يدور حولها النقاش من جديد. ذلك أن الطالب المسلم المعنيّ قد تقدّم إلى محكمة الاستئناف العليا بالطّلب مجدَّدًا بشأن هذه القضية. والمحكمةُ العليا كانت قد صرّحت في الحكم الذي أصدرته سابقًا بأنه لن يُسمح بتحويل الهند "دولة طالبانيّة" ولن يُساغ طَلْبَنَة الهند. وأوضح الطالب المسلم المدعوّ بـ"محمد سليم" في طلبٍ تقدّم به حاليًّا إلى المحكمة العليا بأن هناك حاجةً ملحّةً إلى أن يتمّ تحليلُ القرار السابق الصادر عن المحكمة من جديد. ذلك لأن المدرسة الرسميّة تكون قد انتهكتْ حق المسلم الذي منحه إيّاه الدستور الهنديّ فيما يتعلق باللحية على أن البند الـ 25 من قانون الجزاء الهنديّ أيضًا يضمن ذلك، وينصّ على أن كلّ مواطن حرٌّ بشأن العمل بمعتقداته الدينيّة في هذه البلاد العلمانية. وأضاف الطالب: أن تعليق القاضي لدى إصدار حكمه السابق بأن اللحية مؤشرة لطَلْبَنَة البلاد قد أضرّ بهويّة المحكمة والبلاد كما جَرَحَ مشاعر المسلمين.

       ويُذكر أن الطالب المسمّىٰ بـ"محمد سليم" الذي يتعلّم في مدرسة الأقلية المعروفة بـ"مدرسة الدَّيْر الثانوية العالية الكائنة بـ"نِرْمَلاَ" (Nirmala Convent Higher Secondary School) الموافَق عليها من قبل حكومة ولاية "مدهيا براديش" كان قد تحدّىٰ لائحة المدرسة التي تقضي بعدم السّماح للطلبة المسلمين بأن يطلقوا لحاهم. ثم توجّه الطالب إلى محكمة الاستئناف العليا بعد أن أصدرت المحكمة العليا في "مدهيا براديش" الحكمَ بصواب لائحة المدرسة؛ لكن المحكمة قد رفضت ما قدَّمه إليها من الطلب قائلةً: إنه لايمكن أن يوضع تعريف "بالعلمانية" مفردةً على أنه لن يتمّ السّماح بتحويل الهند "دولة طالبانيّة".

       ومن الجدير بالاعتبار أن القاضي المستر "ماركندى كاتجو" قد سبق له أن صرّح وهو في قاعة المحكمة مع زميله القاضي المستر "آروى رويندرن" : أننا لانريد أن ينشأ "طالبان" في هذه البلاد؛ لأنه لو نهضتْ طالبةٌ غدًا وتقول: أنا أريد ارتداء الحجاب! فهل يمكن أن نسمح لها بارتداء الحجاب؟! وأفادت محكمة الاستئناف العليا: أن مدرسةً تقيمها أقليّةٌ في البلاد وتوافق عليها الحكومةُ تمتلك لوائح خاصّةً ضمن البند الـ 30 للدستور الهنديّ، ولايجوز لأحد أن يقوم بخرقها؛ فلا يسع كذلك لطالبةٍ أن تقول: إني لا أرتدي الملبس الرسميّ وإنما أرتدي العباية فحسب. (صحيفة "راشتريه سهارا" الأردية اليومية، العدد: 3504، السنة:10)

 

 

رجب 1430 هـ = يوليو 2009 م ، العدد : 7 ، السنة : 33